السيد أحمد الموسوي الروضاتي

495

إجماعات فقهاء الإمامية

عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل ، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام . وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عباس . وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد : عدتها وضع الحمل . وهو المروي عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي هريرة . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به به ، وليس على ما ذكروه دليل . وأيضا قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ - إلى قوله - وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ولم يفصل . فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية ، فإذا ثبت ذلك وبقيت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها ، وهي : إذا مضى الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل . وأيضا : فان أحدا لا يفرق بين المسألتين . . . * المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68 ، 69 : المسألة 20 : كتاب العدة : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال ، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف . إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا اتفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر الفقهاء ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى إلا أن تكون حاملا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69 ، 70 : المسألة 22 : كتاب العدة : المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ، ولا السكنى عندنا ، إلا أن تكون حاملا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 70 : المسألة 23 : كتاب العدة : الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم . . . دليلنا : عموم الآية وإجماع الفرقة . . . * المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71 : المسألة 24 : كتاب العدة : المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف . وعندنا لا تستحق السكنى أيضا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة